الجانب السادس في ثبوت الرد مع تعدد البائع إذا تعدد البائع دون العين والمشتري ، فالبحوث والصور والفروع واحدة ، وقد مر أن ما هو المقتضي لجريان الخيار في أصل البيع ، محل المناقشة ، وإذا جرى فلا وجه للاشكال من ناحية قصور المقتضي لخيار المشتري بالنسبة إلى عقده ، ولا الاشكال من ناحية وجود المانع من الجهات السابقة . ولو كان ضرر البائع في الصورة السابقة ، موجبا لمنع خيار المشتري فرضا ، لكان ضرر المشتري وجبره على الشركة برد النصف المشاع المعيب إلى أحد البائعين ، موجبا لخياره بالنسبة إلى النصف الصحيح . بل هذا هنا أولى ، لأنه من تبعض الصفقة ، فتأمل . ومما ذكرناه يظهر حكم اشتراء الكثير من الكثير المال الكثير ، فتدبر كثيرا .