لو لم يكن صحيحا - لما أن معنى الحكمي هو المجاز ، لا الحقيقة - فالتجزئة كما مر في البحوث السابقة صحيحة ، ولا مجاز . فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان نعم ، فيما إذا كان القابل يقبل عن المالك ين الموكلين في الوكالة على الاطلاق ، أو الوليين ، فربما يشكل أصل جريان خيار العيب ، لاحتمال اختصاصه بالقابل المشتري المالك ، والوكيل والولي مشتريان ليسا بمالكين ، والموكل مالك لما يشتري ، أو يكون الخيار لكل واحد منهما ، أو للمجموع ، على الخلاف المذكور في خيار المجلس [1] بل وخيار الغبن ، بعد انصراف خبر جميل [2] عنه ، وعدم كون معتبر زرارة [3] في مقام بيان خيار العيب جعلا ووضعا . والحق : أن في مفروض المسألة لا يثبت الخيار للمالك ، وليس له التصرف إلا في حدود وكالة وكيله بالعزل ، وعندئذ لا يثبت له خيار العيب التعبدي ، وقد مر وجه الاشكال في ثبوت خيار العيب العقلائي . وربما يكون اشتراء الوكيل المتاع المعيب باطلا ، ويقع فضوليا ، لأن المنصرف من حد الوكالة هو التوكيل في اشتراء الصحيح ، ففيما إذا
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 216 - 217 . [2] تقدم في الصفحة 35 . [3] تقدم في الصفحة 34 .