responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


المفروض قبول كل منهما لنفسه حصة معينة من الدار ، فيتعدد البيع ، كما يتعدد سائر أحكامه ، من خيار المجلس ، والقبض ، فإن قبض أحدهما حصته ، لا يكفي عن الآخر والوفاء .
فالانشاء الواحد ولو كان واحدا حقيقة ، كما في إنشاء إكرام العلماء ، إلا أنه ينحل عرفا وحكما إلى الكثير ، ولا يرتبط أحدهما بالآخر في الأحكام .
فما يظهر من " التحرير " [1] أحيانا ، ومن بعضهم من التفصيل بين صورتي العلم والجهل [2] ، نظرا إلى أن في صورة العلم ينشأ انشاءان ، غير تام ، لأنه على كل تقدير الانشاء واحد ، وعلى كل فرض يتكثر حكما .
بل ولو كان المبيع الحصة المشتركة والنصف المشاع ، وكان الكل معيبا ، أو كان النصف المشاع معيبا ، كما إذا كان مورد الدعوى ، بناء على كونه من المعيب الموجب للخيار ، كما هو غير بعيد في الجملة ، ضرورة أن الإشاعة لا توجب وحدة البيع ، بعد كون المشتري غير مالك بالقبول إلا النصف ، ولا سيما إذا كان نصف أحدهما أقل قيمة من النصف الآخر ، فإنه يوجب الظهور القوي في الانحلال الحكمي قطعا .
ومما يشهد على ذلك ، جواز استقالة البائع عقد أحدهما دون الآخر ، وأن البائع يجد لنفسه أن يراجع أحدهما دون الآخر عند الحاجة ، فهو دليل على قابليته التجزئة ، أو الانحلال الحكمي ، فإن الانحلال الحكمي



[1] تحرير الأحكام 1 : 274 / السطر 10 - 11 .
[2] جامع المقاصد 4 : 334 ، الحدائق الناضرة 19 : 90 .

115

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست