المفروض قبول كل منهما لنفسه حصة معينة من الدار ، فيتعدد البيع ، كما يتعدد سائر أحكامه ، من خيار المجلس ، والقبض ، فإن قبض أحدهما حصته ، لا يكفي عن الآخر والوفاء . فالانشاء الواحد ولو كان واحدا حقيقة ، كما في إنشاء إكرام العلماء ، إلا أنه ينحل عرفا وحكما إلى الكثير ، ولا يرتبط أحدهما بالآخر في الأحكام . فما يظهر من " التحرير " [1] أحيانا ، ومن بعضهم من التفصيل بين صورتي العلم والجهل [2] ، نظرا إلى أن في صورة العلم ينشأ انشاءان ، غير تام ، لأنه على كل تقدير الانشاء واحد ، وعلى كل فرض يتكثر حكما . بل ولو كان المبيع الحصة المشتركة والنصف المشاع ، وكان الكل معيبا ، أو كان النصف المشاع معيبا ، كما إذا كان مورد الدعوى ، بناء على كونه من المعيب الموجب للخيار ، كما هو غير بعيد في الجملة ، ضرورة أن الإشاعة لا توجب وحدة البيع ، بعد كون المشتري غير مالك بالقبول إلا النصف ، ولا سيما إذا كان نصف أحدهما أقل قيمة من النصف الآخر ، فإنه يوجب الظهور القوي في الانحلال الحكمي قطعا . ومما يشهد على ذلك ، جواز استقالة البائع عقد أحدهما دون الآخر ، وأن البائع يجد لنفسه أن يراجع أحدهما دون الآخر عند الحاجة ، فهو دليل على قابليته التجزئة ، أو الانحلال الحكمي ، فإن الانحلال الحكمي