الصحيح ، يكون المبيع واحدا ، ففيه الخيار مع الأرش ، لصدق العناوين عليه ، وهو مقتضى حكم العرف ، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع ؟ وحيث إن المسألة غير معنونة عند الأصحاب ( رحمهم الله ) يشكل علي إظهار النظر القطعي والله هو الموفق المؤيد . < فهرس الموضوعات > تفريع : حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد < / فهرس الموضوعات > تفريع : حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد لو تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد ، فبان أحدهما معيبا دون الآخر ، ففي جريان الخيار رأسا ، وعلى تقديره ففي جواز التفكيك برد المعيب ، وفي سائر الاحتمالات كلها ، تشترك مع ما سبق ، إلا أن الانحلال في بعض الصور في هذا الفرع أظهر ، فيكون العقد لازما بالقياس إلى الصحيح ، وخياريا بالقياس إلى المعيب ، من غير توهم الخيار الآخر الناشئ من التبعض . < فهرس الموضوعات > الجانب الخامس : في ثبوت الرد مع تعدد المشتري < / فهرس الموضوعات > الجانب الخامس في ثبوت الرد مع تعدد المشتري ربما يكون المبيع واحدا طبيعيا ويتعدد المشتري ، مع كون العقد واحدا أيضا ، ففي جريان خيار العيب رأسا إشكال . وعلى تقدير جريانه ففي المسألة أقوال ، فعن المشهور عدم جواز