responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


الصحيح ، يكون المبيع واحدا ، ففيه الخيار مع الأرش ، لصدق العناوين عليه ، وهو مقتضى حكم العرف ، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع ؟
وحيث إن المسألة غير معنونة عند الأصحاب ( رحمهم الله ) يشكل علي إظهار النظر القطعي والله هو الموفق المؤيد .
< فهرس الموضوعات > تفريع : حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد < / فهرس الموضوعات > تفريع : حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد لو تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد ، فبان أحدهما معيبا دون الآخر ، ففي جريان الخيار رأسا ، وعلى تقديره ففي جواز التفكيك برد المعيب ، وفي سائر الاحتمالات كلها ، تشترك مع ما سبق ، إلا أن الانحلال في بعض الصور في هذا الفرع أظهر ، فيكون العقد لازما بالقياس إلى الصحيح ، وخياريا بالقياس إلى المعيب ، من غير توهم الخيار الآخر الناشئ من التبعض .
< فهرس الموضوعات > الجانب الخامس : في ثبوت الرد مع تعدد المشتري < / فهرس الموضوعات > الجانب الخامس في ثبوت الرد مع تعدد المشتري ربما يكون المبيع واحدا طبيعيا ويتعدد المشتري ، مع كون العقد واحدا أيضا ، ففي جريان خيار العيب رأسا إشكال .
وعلى تقدير جريانه ففي المسألة أقوال ، فعن المشهور عدم جواز

111

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست