responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 112


انفراد أحدهم في الفسخ حتى بالنسبة إلى حصته [1] ، وعن جمع - كالشيخ [2] والإسكافي [3] والقاضي [4] والحلي [5] - جوازه .
وربما يظهر عن بعضهم التفصيل بين صورتي علم البائع بتعدد المشتري وجهله ، فيجوز في الأول ، دون الثاني [6] .
كما ربما يظهر : أنه في صورة علمه بالتعدد لا خلاف في جواز التفريق ، وإنما الخلاف في صورة وحدة القابل [7] ، سواء كان وكيلا عن المالك ين ، أو كان أصيلا ووكيلا ، أو كان فضولا عنهما فأجازاه دفعة أو تدريجا ، فربما يختلف الحكم بين صورتي التدريج والدفع ، فلو كانت الإجازة دفعية فلا يجوز ، وإلا فيجوز .
ولو أجاز أحدهما عن نفسه وعن الآخر فضولا ، ففي كونه بحكم الدفعي أو التدريجي ، إشكال ظاهر .
وربما يجوز التفصيل بين صورتي كون المشتري وكيلا نافذا على الاطلاق عن المالك ين فلا يجوز ، لأنه يرجع إلى وحدة المشتري ولو كان المالك متعددا ، وبين كونه المالك ين ، فقبلا تدريجا أو دفعة ، أو كان



[1] الحدائق الناضرة 19 : 90 ، مفتاح الكرامة 4 : 630 / السطر 11 ، جواهر الكلام 23 : 249 .
[2] المبسوط 2 : 351 ، الخلاف 3 : 333 ، المسألة 10 .
[3] مختلف الشيعة : 374 / السطر 27 .
[4] لاحظ نفس المصدر ، ولم نعثر على كلام القاضي ابن البراج انظر المهذب 1 : 393 .
[5] السرائر 2 : 345 - 346 .
[6] تحرير الأحكام 1 : 274 / السطر 10 - 11 ، جامع المقاصد 4 : 334 ، الحدائق الناضرة 19 : 90 .
[7] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 20 .

112

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست