responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 110


أراد إعدام قسم منه فكذلك ، كما في الإقالة بناء على جوازها . هذا تمام الكلام حول صور بيع الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري .
وقضية ما سلف إمكان التفكيك في البيع الشخصي الواحد ، فضلا عن غيره ، ومقتضى كون الخيار بمعنى التخيير بين الرد والأرش فيما نحن فيه ، الاختصار برد الكل ، أو الرضا به والأرش ، دون التفكيك .
نعم ، يمكن دعوى جواز إلزام البائع بقبول المعيب ، إذا لم يتمكن من تبديل المعيب إلى الصحيح ، ولكنه بمعزل عن التحقيق ، لعدم دليل على أنه حكم عقلائي ممضى ، بعد قوة احتمال ردع الشرع حكمهم بالشهرة والاجماع والأخبار في أصل خيار العيب مستقلا ، فالقول بخيار العيب من غير كون الأرش عديله ، يحتاج إلى دليل ، والأدلة الأولية ناهضة على خلافه ، فإن اللزوم هو الأصل .
بقي شئ :
إذا رضي البائع برد البعض المعيب ، ففي جواز فسخ العقد بالنسبة ، إشكال مضى وجهه ، وفي جواز الإقالة بالنسبة إشكال ، لاحتمال اختصاصها بالمجموع .
نعم ، أصل التبديل والتعويض المستقل ، غير ممنوع .
ولو رضي المشتري برد الصحيح دون المعيب حين غفلته عن العيب ، وقلنا بجواز الإقالة بالنسبة إلى البعض ، فهل يجوز له الفسخ بعد الالتفات إلى العيب ، بتوهم أن بعد فسخ العقد بالنسبة إلى الجزء

110

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست