responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 109


الرد والأرش ، ولا يكون متعلقا بالعقد ، كسائر الخيارات ، ولا يعقل انبساطه على العقد ، ولا على العقد برد العين كما في كلام الفقيه اليزدي [1] ، لأن المردد بين الأمرين لا واقعية له ، حتى يعتبر في الخارج منبسطا على شئ ، فلا تخلط .
أقول أولا : قد تحرر منا مرارا أن متعلق الخيار هو البيع والمتعامل ، دون العقد والبيع ، كما هو صريح أدلة خيار المجلس [2] والحيوان [3] ، فموضوعه العاقد .
نعم ، يضاف إلى العقد لأجل أنه بدونه ، لا معنى لاعتبار الخيار له ، وقد مضى أن الخيار المتعلق بالعين ينعدم بتلف العين ، والخيار المتعلق بالعقد المتعلق بالعين مثله .
نعم ، العاقد يشير إلى العقد الواقع في عمود الزمان ويفسخه ، ويكون الفسخ حسب القاعدة من الابتداء ، إلا أنه يمكن في وجه الفسخ من الحين بالدليل .
وثانيا : دليل الخيار يتعرض لاثباته من غير النظر إلى مرحلة تنفيذه ، فإنه أمر آخر ، لعدم الملازمة بينه وبين التنفيذ ، فإذا كان العقد الواقع على المجموع الوحداني واحدا اعتباريا قابلا للتجزي الاعتباري ، يكون أمر هذا العقد بيد ذي الخيار ، فإن أراد إعدامه فيعدمه بالمرة ، وإن



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 67 / السطر 11 ، و : 80 / السطر 7 .
[2] وسائل الشيعة 18 : 5 - 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 .
[3] وسائل الشيعة 18 : 10 - 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 .

109

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست