responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 98


انفساخ العقد ، وهو مساوق لانعدامه ، وهذا يرجع إلى التجزئة ، إلا أنها - على ما عرفت - غير ممنوعة .
نعم ، يمكن أن يقال : إن معنى " الحل " ليس حلا لمعنى موجود ، بل الحل حكم عقلائي ، يرجع إلى انتفاء موضوعية العقد والمبادلة عن الحكم بالملكية الثابتة ، مثلا إذا وقع العقد يحكم بثبوت الملكية للمشتري ، وإذا فسخ بعضه لا يكون العقد بقاء ، موضوعا للحكم ببقاء الملكية ، ضرورة أن الملكية الثابتة للمشتري بالنسبة إلى الدار ، حكم عقلائي باق على الموضوع الذي وجد ، فإذا طرأه الفسخ بالنسبة يخرج عن تلك الموضوعية ، كما كان لا يدخل فيها فيما إذا وقع من الأول على ما يملك وما لا يملك من الدار المبتاعة .
وكل ما نشير إليه من الدقائق في الاعتباريات ، تشريح للمرتكزات العرفية والمغروسات العقلائية ، فلا يذهب عليك أن أمثال هذه المداقات غير خارجة عن الفقه الاسلامي والمتعارف ، اللازم رعايتها في استنباط الأحكام الشرعية .
تنبيه : حول تجزئة العقد بناء على ما ذكرناه تبين : أن قضية القواعد جواز التفكيك ولو كان المبيع واحدا شخصيا ، من غير الحاجة إلى تكثير العقد الواحد إلى العقود الكثيرة وانحلاله إليها ، ولا إلى القول بالحل بالنسبة .

98

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست