انفساخ العقد ، وهو مساوق لانعدامه ، وهذا يرجع إلى التجزئة ، إلا أنها - على ما عرفت - غير ممنوعة . نعم ، يمكن أن يقال : إن معنى " الحل " ليس حلا لمعنى موجود ، بل الحل حكم عقلائي ، يرجع إلى انتفاء موضوعية العقد والمبادلة عن الحكم بالملكية الثابتة ، مثلا إذا وقع العقد يحكم بثبوت الملكية للمشتري ، وإذا فسخ بعضه لا يكون العقد بقاء ، موضوعا للحكم ببقاء الملكية ، ضرورة أن الملكية الثابتة للمشتري بالنسبة إلى الدار ، حكم عقلائي باق على الموضوع الذي وجد ، فإذا طرأه الفسخ بالنسبة يخرج عن تلك الموضوعية ، كما كان لا يدخل فيها فيما إذا وقع من الأول على ما يملك وما لا يملك من الدار المبتاعة . وكل ما نشير إليه من الدقائق في الاعتباريات ، تشريح للمرتكزات العرفية والمغروسات العقلائية ، فلا يذهب عليك أن أمثال هذه المداقات غير خارجة عن الفقه الاسلامي والمتعارف ، اللازم رعايتها في استنباط الأحكام الشرعية . تنبيه : حول تجزئة العقد بناء على ما ذكرناه تبين : أن قضية القواعد جواز التفكيك ولو كان المبيع واحدا شخصيا ، من غير الحاجة إلى تكثير العقد الواحد إلى العقود الكثيرة وانحلاله إليها ، ولا إلى القول بالحل بالنسبة .