ومما يشهد على التجزي عرفا : أن في بيع الكثير والوفاء ببعضه يقال : " إنه وفى ببعض عقده ، دون البعض " وهو دليل التجزئة . وإن شئت قلت : تجزي البسيط إلى الجزءين المقومين غير معقول ، وأما التجزي باعتبار الموضوع فهو واقع ، ومثل العقد والمبادلة المعاطاتية مثل البياض المنبسط على الجسم ، القابل للتجزئة باعتبار تقسيم موضوعه ، وكما يكون بعض البياض بياضا بحسب الطبيعة ، فبعض العقد عقدا أيضا . ومما ذكرنا يظهر حكم بيع الحيوان منضما إلى غير الحيوان ، ولو كان وجه الخيار حديث النسبية للزم إنكاره ، لاحتمال اختصاص أدلة خيار الحيوان بالعقد الواقع على الحيوان ، دون العقد بالنسبة إلى الحيوان ، فإنه اعتبار آخر ، بخلاف ما ذكرناه من حيث التجزئة ، فإن في الصورة المذكورة يكون العقد واقعا على الحيوان وغير الحيوان ، و " صاحب الحيوان بالخيار " [1] يشمل المفروض ، فاغتنم .
[1] قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 .