responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 97


جمع منهم ، وفيهم الوالد المحقق - مد ظله - [1] والعلامة الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] ولكنه اعتبار الشدة والضعف ، لا واقعهما التكويني .
ومثل التجزئة والتحليل ، فإنها أيضا تجري في البسائط الاعتبارية ، لأنه من اعتبار التجزئة ، دون واقعها وهي التجزئة الفكية ، بل هي الوهمية من القسمة ، وهي موضوع الأثر العرفي والشرعي ، فكما أن أصل العقد اعتبار ، وأصل بقائه اعتبار ، وأصل حله في الكل اعتبار ، حله بالنسبة أيضا اعتبار .
وإلي هذا يرجع ما أفاده الوالد المحقق [3] - مد ظله - هنا : من أن العقد الواحد كما يمكن أن يكون لازما بالنسبة ، وجائزا بالنسبة ، صحيحا بالنسبة ، وفاسدا بالنسبة ، كذلك يجوز أن يكون خياريا بالنسبة ، ولازما بالنسبة ، ومنحلا بالنسبة ، وباقيا بالنسبة ، فإن بالنسبة تنحل العقد العقلية ، كالفوقية والتحتية النسبيتين .
ولو كان المقصود هو الحل بالنسبة ، فهو غير صحيح ، لأن في مثل الفوقية والتحتية ، تمام ما يكون فوقا بالنسبة تحت بالنسبة ، وفي مثل الصحة والفساد يكون حكم العقلاء مختلفا في مورد البيع على ما يملك وما لا يملك ، ويكون الموضوع واحدا فيهما ، وهكذا في ناحية اللزوم والجواز . وأما فيما نحن فيه فلا معنى للحل بالنسبة ، لأن الحل مقتضاه



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 99 - 100 و 456 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 32 / السطر 20 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 58 .

97

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست