التراضي على التبديل بالنسبة إلى المصراع المعيب ، أن يرد المصراع الآخر ، فربما يشكل ، لامكان الالتزام بلزوم البيع بالنسبة إلى المصراع الصحيح ، بناء على ما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة ، وهكذا الفسخ بالنسبة ، فليتدبر جيدا . الأمر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة فربما يقال [1] : بامتناع التفكيك بالفسخ في بعض المبيع دون بعض ، وذلك لأن المبيع إذا كان متعددا - بحيث ينحل العقد الواحد إلى العقود الكثيرة - فهو ليس من التفكيك ، بل يرجع إلى حل عقد والأخذ بالعقد الآخر ، كما في بعض الأمثلة السابقة . وإن كان المبيع واحدا ، والبيع واحدا ، فهو معنى بسيط في الاعتبار ، لا يتحمل التجزي ، فلا يمكن الرد إلا بالنسبة إلى المجموع . وإذا شك في الانحلال ، فلازمه الشك في الانفساخ بالرد ، وقضية الأصل والقاعدة خلافه . وأما توهم : أن الرد أجنبي عن العقد ، بل هو إما حكم تعبدي شرعي ، أو كناية عن المعاملة الجديدة بالثمن المعين في العقد الأول ، فلا يلزم التفكيك في البيع البسيط ، فهو واضح البطلان عرفا وفتوى إجماعا . مع