لزوم سقوط رضا البائع في هذا الجديد من العقد ، فيكون رغم أنفه . فبالجملة : أمر خيار العيب بين الثبوت وعدم جواز التفكيك ، وبين اللاثبوت ، ولا ثالث : وهو الثبوت وجواز التفكيك . وحديث الارتضاء بالتفكيك من الجانبين ، ليس من الأخذ بخيار العيب من جانب المالك . أقول نقضا : لا شبهة في جواز شرط الخيار ، بالنسبة إلى العقد الواقع على الواحد الشخصي برد بعضه ، وهكذا لا شبهة في إمكان تجويز الإقالة بالنسبة إلى البعض ، وهكذا يجوز الالتزام بخيار الحيوان إذا كان المبيع ، واحدا اعتباريا متشكلا من الحيوان وشئ آخر ، نظرا إلى إطلاق أدلة خيار الحيوان ، وإنكار كل ذلك - نظرا إلى الامتناع المزبور - بعيد عن البناءات العرفية وفهم العقلاء وارتكازاتهم ، فيعلم من ذلك أن الأمر ليس كما حرر . وتوهم الانحلال ولا سيما في بعض الصور ، غير جائز وإن كان ليس معناه ما ذكره بعضهم : " من انحلاله إلى الكثير حسب الأجزاء الخارجية " حتى يقال بلزوم الانحلال إلى آلاف العقود في بيع البيت ، بل معناه هو الانحلال حسب الحاجة والغرض العقلائي ، فلا ينحل العقد الواقع على الدار بحسب أجزاء الدار إلا حين إرادة فسخ الثلث ، فينحل إلى العقدين ، وينفسخ الواقع على الثلث ، دون الآخر ، وهكذا . ولكن الالتزام بأصل الانحلال المزبور ، غير لازم ، وذلك لأجل أن الأحكام العقلية في الأمور الاعتبارية ، تنقلب إلى اعتبار تلك الأحكام فيها ، وذلك مثل الشدة والضعف ، فإن ذلك يصح فيها عندنا ، خلافا لصريح