الصفقة في هذه الصورة أيضا ، كما مر منا . نعم ، ربما يشكل : بأن الانشاء الواحد لا ينحل إلا حكما ، فيكون البيع الكثير مورد اعتبار الوحدة الاعتبارية ، ولذلك إذا قيل : " كل نار باردة " لا يكذب كلامه بتعدد النيران ، وعند ذلك يشكل جريان الخيار . وعلى فرض جريانه يلزم إشكال الاعمال والفسخ ، ولكنه غير مساعد عليه العرف والعقلاء . والانحلال الحكمي قطعي في الانشائيات ، دون الاخباريات ، فلا تخلط . فما هو المهم ، هي صورة كون المبيع واحدا شخصيا ، فبان بعض منه معيبا ، فإن ثبوت الخيار قطعي ولكن جواز رد البعض المعيب - بالزام البائع على قبول خصوص الطرف الشرقي من الدار - مورد الاشكال ، وإن كان الظاهر منهم ممنوعيته القطعية . أو صورة بيع بعض الدار مشاعا ، ثم تبين أنها معيوبة في بعض منها . أو صورة تعدد المبيع ، كصاع من الصبرة ، أو بيع أثاث البيت المرتبط بعضه بالبعض ، أو بيع مقدار من البطيخ والرقي ، فبان عيب قسم منها . نعم ، فيما إذا تعدد المبيع عقلا وعرفا ، وكان واحدا بالوحدة الفرضية النوعية والاعتبارية الدائمية عادة - كمصراعي الباب ، ونعلي الأصحاب - لا يكون إشكال أيضا في أصل الثبوت ، وفي عدم جواز التفكيك في مقام الرد ، وتراضي الطرفين ربما يرجع إلى الإقالة والعقد الجديد . نعم ، فيما إذا تراضيا على رد المصراع الواحد ، فأراد المشتري بعد