responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 94


الصفقة في هذه الصورة أيضا ، كما مر منا .
نعم ، ربما يشكل : بأن الانشاء الواحد لا ينحل إلا حكما ، فيكون البيع الكثير مورد اعتبار الوحدة الاعتبارية ، ولذلك إذا قيل : " كل نار باردة " لا يكذب كلامه بتعدد النيران ، وعند ذلك يشكل جريان الخيار . وعلى فرض جريانه يلزم إشكال الاعمال والفسخ ، ولكنه غير مساعد عليه العرف والعقلاء . والانحلال الحكمي قطعي في الانشائيات ، دون الاخباريات ، فلا تخلط .
فما هو المهم ، هي صورة كون المبيع واحدا شخصيا ، فبان بعض منه معيبا ، فإن ثبوت الخيار قطعي ولكن جواز رد البعض المعيب - بالزام البائع على قبول خصوص الطرف الشرقي من الدار - مورد الاشكال ، وإن كان الظاهر منهم ممنوعيته القطعية .
أو صورة بيع بعض الدار مشاعا ، ثم تبين أنها معيوبة في بعض منها .
أو صورة تعدد المبيع ، كصاع من الصبرة ، أو بيع أثاث البيت المرتبط بعضه بالبعض ، أو بيع مقدار من البطيخ والرقي ، فبان عيب قسم منها .
نعم ، فيما إذا تعدد المبيع عقلا وعرفا ، وكان واحدا بالوحدة الفرضية النوعية والاعتبارية الدائمية عادة - كمصراعي الباب ، ونعلي الأصحاب - لا يكون إشكال أيضا في أصل الثبوت ، وفي عدم جواز التفكيك في مقام الرد ، وتراضي الطرفين ربما يرجع إلى الإقالة والعقد الجديد .
نعم ، فيما إذا تراضيا على رد المصراع الواحد ، فأراد المشتري بعد

94

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست