responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87


بقي شئ : عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله إن المجعول فيما نحن فيه هو المعنى التخييري بين الخيار وأخذ الأرش بالجعل الوحداني ، والأخبار التي بين أيدينا تصدت لصورة تعذر الرد على الوجه المعتبر ، فتعين الأرش قهرا ، وهذا لا يوجب سقوط المعنى التخييري ، ولا انقلاب الحكم التخييري إلى التعييني .
وعلى هذا ، لا وجه لسقوط هذا المعنى بالحدث والاحداث ، فيشبه الواجب التخييري إذا عاد إمكان الامتثال بالنسبة إلى الطرف المعذور التعذر ، وقد مر أن خيار العيب يختص بخصوصية خاصة ، لأجل هذا التخيير . ودعوى امتناعه مرت مع جوابها ، كما مر أنه حق ينتزع من التخيير بين المعنيين الحدثيين .
فبالجملة : دليل الخيار هو الاجماع والشهرة ، لا الأخبار ، وقضيتها ليس إلا تعين الأرش عند تعذر الرد وبيان موقف الرد ، وليس " الرد " كناية عن جعل الخيار ، بل الخيار أمر مفروغ عنه فيما بين السائل والمجيب ، فالاحداث يوجب تعين الأرش وتعذر الرد شرعا ، فلو عاد الحدث فلا منع من فسخ العقد ، ومن انتزاع الخيار الحقي الجديد ، لأن منشأه هذا المعنى التخييري الباقي قبل حل المشكلة بالرد أو الأرش .
ولعل نظر الفقيه اليزدي [1] والعلامة الخراساني [2] إلى ما ذكرناه .



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 79 / السطر 29 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 218 - 219 .

87

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست