الفرع الأول في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث بناء على السقوط بالعيب الحادث أو بالتغير ، فهل يعود الخيار بزواله مطلقا ، أو لا يعود مطلقا ، أو يفصل بين العود الفوري وغيره ؟ أو بين العود المسمى ب " إعادة المعدوم " عرفا وغيره ، فلو نسي الكتابة ثم عادت ، يعود ، لأنه من الإعادة العرفية - بل لا يكون النسيان إلا غطاء على ما في الخزانة ، فلا عود واقعا ، بل هو من الخفاء والظهور - وأما لو تغير لونه من الأسود إلى الأبيض فرجع إليه ، فلا يعود ؟ وجوه : فمن الفقيه اليزدي يستظهر العود مطلقا ، نظرا إلى أن المستفاد من الأدلة هي المانعية والاقتضاء ، فالعيب مقتض ، والحدث مانع ، فإذا زال الحدث والتغير ، يؤثر المقتضي [1] . وفيه : - مضافا إلى عدم ظهور الأخبار في ذلك ، وعدم إمكان المانعية الواقعية ، بل هو يرجع إلى حد الاقتضاء - أن لازمه جواز العود ولو كان التغير مستندا إلى المالك وكان العود بعد سنين عديدة ، وهو غير ملتزم به أصلا . وربما يقال : إن الخيار لا يسقط بالعيب الزائل ، لظهور الأخبار في بقائه ، أو هو المنصرف منها ، وهذا هو قريب جدا ، فإن القدر المتيقن من