وفيه : أن استفادة كفاية الحدوث غير المستند إلى المشتري والمالك ، مشكل بعد سقوط المرسلة التي هي القرينة على الأعم . ولو فرضنا ذلك كما قويناه في السالف ، ولكنه يحتمل أن يكون النظر في هذه الرواية إلى أن الاحداث من صغريات الرضا بالبيع ، الذي هو مناط اللزوم ، والحدوث لا يدل على الرضا . ودعوى : أنه لا معنى لكونه من صغرياته ، لأن المفروض جهالة المشتري حين الاحداث ، غير كافية ، لقوة احتمال كون ذلك منها تعبدا صرفا ، كما في خيار الحيوان ، فلا يمكن حينئذ استفادة كون حدوث الشئ كافيا للسقوط فيما نحن فيه . هذا كله حول النظر الأول [1] . النظر الثاني : وأما النظر الثاني ، فهو عدم سقوط الخيار الثابت قبل القبض ، أو حين القبض ، وبعد مضي الخيارات الزمانية والمحدودة ، وذلك لقصور الأدلة عن مسقطية حدوث الشئ وتغيره ، ويكفي له ذهاب مثل " المقنعة " [2] إلى ذلك على ما يستظهر منه ، وهو مقتضى الأصل بعد ثبوت الاطلاق لدليله ، أو هو مقتضى الاستصحاب ، بناء على جريانه . تكميل وتحصيل : حول ما يقال في المقام ما أشرنا إليه هي الجهات التي يمكن أن يتشبث بها لكون العيب
1 وغير خفي : أن الصبغ من التغيير إلى الكمال نوعا وعادة ، فلو كان كافيا في السقوط ، فلا فرق بين أقسام التغييرات . ] منه ( قدس سره ) [ . [2] المقنعة : 597 .