من المبيع . ولكن عرفت ما في أصل التمسك ، ويأتي إن شاء الله تعالى . الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات إذا حدث العيب في زمان الخيارات الأخر ، كخيار المجلس ، والحيوان ، والشرط مثلا ، وكان بعد القبض ، فقضية ما تحرر منا أن هذا العيب قد حدث في ملك المشتري ، ولا أثر له عند العرف والعقلاء بالضرورة . وأما بحسب الموازين الشرعية ، فالمنسوب إلى المشهور - بل الظاهر أنه لم يسند الخلاف فيه إلا إلى المحقق ( قدس سره ) [1] - هو الثبوت . وغاية ما يمكن أن يلتمس له - مضافا إلى أن إطلاق قاعدة " التلف في زمن الخيار . . . " يقتضي بالتقريب المذكور ذلك - أن قضية طائفة من الأخبار هو الخيار ، وهذه الأخبار هي في الحقيقة سند تلك القاعدة : فمنها : وهو الخبر الوحيد المعتبر سندا ، معتبر ابن سنان - يعني عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع