responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


من المبيع . ولكن عرفت ما في أصل التمسك ، ويأتي إن شاء الله تعالى .
الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات إذا حدث العيب في زمان الخيارات الأخر ، كخيار المجلس ، والحيوان ، والشرط مثلا ، وكان بعد القبض ، فقضية ما تحرر منا أن هذا العيب قد حدث في ملك المشتري ، ولا أثر له عند العرف والعقلاء بالضرورة .
وأما بحسب الموازين الشرعية ، فالمنسوب إلى المشهور - بل الظاهر أنه لم يسند الخلاف فيه إلا إلى المحقق ( قدس سره ) [1] - هو الثبوت .
وغاية ما يمكن أن يلتمس له - مضافا إلى أن إطلاق قاعدة " التلف في زمن الخيار . . . " يقتضي بالتقريب المذكور ذلك - أن قضية طائفة من الأخبار هو الخيار ، وهذه الأخبار هي في الحقيقة سند تلك القاعدة :
فمنها : وهو الخبر الوحيد المعتبر سندا ، معتبر ابن سنان - يعني عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟
فقال ( عليه السلام ) : " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع



[1] لاحظ الدروس الشرعية 3 : 289 ، مفتاح الكرامة 4 : 627 ، جواهر الكلام 23 : 242 .

72

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست