responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 71


القول بالخيار ، يشهد على ما ادعيناه .
وما ذكرناه من ثبوت الخيار ، لا يختص بأيام الخيار المضمون على البائع ، كخيار الحيوان ، والشرط ، بل والمجلس ، لأنه على طبق القاعدة ، فالعيب الحادث في عصر كل خيار قبل القبض ، يوجب خيار العيب .
نعم ، إذا كان العيب حين العقد موجبا للخيار ، فلا دليل على تعدده إثباتا ، وإن أمكن ثبوتا كما مر .
ولكنك أحطت خبرا : بأن المناط في حدوث الخيار حدوث العيب قبل القبض ، سواء كان في زمان الخيار أو بعده ، فعليه لا يثبت الخيار الثاني على تقدير ثبوته بالعيب حين العقد ، حتى يقال بسقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود حين العقد . ولو كان دليل حاكما على الخيار الثاني ، فلا وجه لسقوط الأول به ، كما عرفت .
فبالجملة تحصل : أن المدار على العيب الحادث قبل القبض ، سواء كان البيع واقعا على المعيب ، أو الصحيح ، وهذا هو معقد الشهرة والاجماع [1] المقتضي للأرش في عرض خيار العيب ، وإطالة الكلام زائدا عليه تكرار ممل ، كما لا يخفى .
نعم ، التمسك بقاعدة " التلف في زمن الخيار . . . " على التقريب المذكور هنا ، أقل محذورا ، لأن العيب وزوال وصف الصحة ، من التلف عرفا ، ولا يكون موضوع هذه القاعدة المبيع حتى يقال : بأن الوصف ليس



[1] انظر مفتاح الكرامة 4 : 329 و 628 ، وجواهر الكلام 23 : 241 - 242 .

71

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست