responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


وأخبار خيار العيب [1] هنا كلها ناظرة إلى البيوع المعاطاتية التي تحصل بالقبض ، أو منصرفة إليها ، فلاحظ وتدبرها . ومع ذلك كله لا يترك الاحتياط بالتصالح في موارده .
الصورة الثانية : حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع لو حدث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع ، فهل هو أيضا يوجب الخيار ، أم لا ؟
والبحث في هذه الصورة حول ثبوت الخيار فيها قبل القبض ، ويجري فيها ما جرى في الصورة الثانية من البحوث ، وهو ثبوت الخيار .
وعلى تقديره ، فهل يوجب سقوط الخيار لو كان ثابتا بالعيب حين العقد ، وأنه هل يثبت الأرش هنا ، وعلى تقدير ثبوته ، يوجب سقوط الأرش السابق ؟
وقد مر تمام الكلام حوله ، وحول المناقشات الثبوتية والاشكالات العقلية ، واندفاعها بالمرة ، كما ظهر أن الوجه الوحيد لثبوته ، هو أن حقيقة البيع هي المبادلة المعاطاتية ، والملكية تكون بعد التبادل الذي هو بمنزلة القبض ، وأن العقود ليست إلا عهودا ربما يجب الوفاء بها ، وذهاب المشهور هنا وفي المسألة السابقة إلى



[1] وسائل الشيعة 18 : 29 - 31 ، كتاب التجارة ، الباب 16 ، و : 97 و 111 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 و 8 .

70

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست