ضرورة أن سقوطه يستند إلى العيب الحادث ، ولا يعقل أن يكون العيب موجبا للحدوث والسقوط [1] . ففيه : أن طبيعي العيب لا يوجب شيئا ، لا الحدوث ، ولا السقوط ، وما هو الموجب للحدوث هو العيب حين العقد ، والعيب الحادث بعد العقد . ولو كان طبيعي العيب موجبا لحدوثه ، لكان العقد على الصحيح أيضا موجبا له ، إذا كان قبل العقد معيوبا ، ثم صار صحيحا ، وهكذا العيب بعد مضي عصر الخيارات الثلاثة . والذي هو الحق : أن الالتزام بتعدد الخيار هنا ممكن ثبوتا ، إلا أنه لا بد من تلون الخيار بلون السبب حتى يتعدد ، فيكون خيار عيب حال العقد ، وخيار عيب بعد العقد وهكذا ، لامتناع بقاء المسبب والطبيعي على حاله مع تعدده ، كما نشاهد أن سائر الخيارات أيضا تعددت بالعناوين المتخذة من الأسباب المنتهية إليها ، أو الموضوعات التي اعتبرت موضوعا لها ، على الاختلاف في باب السببية والموضوعية في أمثال هذه الأمور الاعتبارية . وعلى هذا لا وجه لسقوط الخيار الأول بالخيار الثاني بالضرورة . فتحصل : على ما أبدعناه في باب العقود أن المدار على العيب قبل القبض ، ولا حكم للعيب حين العقد ، فلو كان حين العقد المبيع معيوبا ، فصار صحيحا قبل القبض ، فلا خيار ، كما أشرنا إليه مرارا ، ولا أرش .