responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 69


ضرورة أن سقوطه يستند إلى العيب الحادث ، ولا يعقل أن يكون العيب موجبا للحدوث والسقوط [1] .
ففيه : أن طبيعي العيب لا يوجب شيئا ، لا الحدوث ، ولا السقوط ، وما هو الموجب للحدوث هو العيب حين العقد ، والعيب الحادث بعد العقد . ولو كان طبيعي العيب موجبا لحدوثه ، لكان العقد على الصحيح أيضا موجبا له ، إذا كان قبل العقد معيوبا ، ثم صار صحيحا ، وهكذا العيب بعد مضي عصر الخيارات الثلاثة .
والذي هو الحق : أن الالتزام بتعدد الخيار هنا ممكن ثبوتا ، إلا أنه لا بد من تلون الخيار بلون السبب حتى يتعدد ، فيكون خيار عيب حال العقد ، وخيار عيب بعد العقد وهكذا ، لامتناع بقاء المسبب والطبيعي على حاله مع تعدده ، كما نشاهد أن سائر الخيارات أيضا تعددت بالعناوين المتخذة من الأسباب المنتهية إليها ، أو الموضوعات التي اعتبرت موضوعا لها ، على الاختلاف في باب السببية والموضوعية في أمثال هذه الأمور الاعتبارية . وعلى هذا لا وجه لسقوط الخيار الأول بالخيار الثاني بالضرورة .
فتحصل : على ما أبدعناه في باب العقود أن المدار على العيب قبل القبض ، ولا حكم للعيب حين العقد ، فلو كان حين العقد المبيع معيوبا ، فصار صحيحا قبل القبض ، فلا خيار ، كما أشرنا إليه مرارا ، ولا أرش .



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 217 .

69

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست