responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


بعد العقد وقبل القبض . هذا كله حكم الصورة الأولى .
بقي شئ : في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد وهو أنه على تقدير ثبوت الخيار بعد العقد ، زائدا على الخيار الثابت بالعيب حين العقد ، فهل هو يوجب سقوط الخيار الأول قهرا ، أم يبقى له الخياران ، كما له الخيارات لعلل شتى ؟
وأما توهم التفصيل بين مستند الخيار الثاني ، بأن يكون موجبا للاسقاط إذا كان الاستناد إلى إطلاق مرسلة جميل [1] ، وذلك لأن إثبات الخيارين عرضا بدليل واحد لسبب واحد - وهو العيب - بعيد ، فإذا ثبت بالاطلاق خيار قبل القبض ، فلازمه سقوط ذلك الخيار بمثله ، وأما إذا كان المستند قاعدة " كل مبيع . . . " أو غيرها ، فلا يوجب الثاني سقوط الأول .
ففيه منع واضح ، ضرورة أن الاستبعاد المذكور ، يرتفع بإنكار صلاحية المرسلة لاحداث الخيار الثاني . هذا مع أن اختلاف الدليل لا يوجب رفع الاستبعاد ، بعد كون السبب الوحيد هو العيب ، وأن تلف البعض - بما أنه عيب - موجب للخيار ، كتلف الكيفية ، فإن المقصود من التمسك بالقاعدتين ، إثبات خيار العيب بعنوانه ، لا خيار تلف الكم ، أو الكيف .
وأما دعوى الامتناع الثبوتي ، كما عن " حاشية العلامة الخراساني ( رحمه الله ) " : بأن سقوط الخيار الأول بالخيار الثاني ، غير معقول ،



[1] تقدم في الصفحة 35 .

68

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست