فلا تخلط . فالحق ما ذكرناه ، وأن الاجماع على الخيار والأرش للعيب الحادث بعد العقد ، دليل على ما أبدعناه في أصل المعاملات [1] ، وأن عقد البيع من الإضافة المعنوية ، أي العقد على البيع وعلى المبادلة ، ومع انتفاء المبادلة خارجا لا ملكية أصلا . فتحصل مما ذكرناه : أن العيب الحادث بعد العقد إن كان مسبوقا بالعيب قبل العقد ، أو لم يكن ، يكون المؤثر في الخيار هو هذا العيب ، لأن العقد على البيع لا يوجب شيئا - كما أشرنا إليه - في مبدأ هذا الخيار ، فلا يوجب هذا العيب الحادث بعد العقد سقوط الخيار ، لعدم ثبوته ، ويوجب هذا العيب ثبوت الخيار والأرش على الوجه المحرر في أصل المسألة . ولو قلنا بثبوت الخيار بالعيب الموجود حال العقد ، كما هو المعروف عنهم ، فهذا العيب لا يؤثر في ناحية الخيار ، لعدم قابليته للتوسع ، بخلاف الأرش ، فإنه يقبل التوسعة ، لأن ما به التفاوت يكون دائرا بين الأقل والأكثر ، لا المتباينين . وهذا هو حكم العرف والعقلاء في المقام ، وفي الأشباه والنظائر . فتحصل إلى هنا المسائل الثلاث : عدم ثبوت الخيار والأرش بالعيب حين العقد . ولو ثبت فلا يتكرر الخيار بطرو العيب بعد العقد وقبل القبض ، ولا يتوسع الأرش . ويثبت الخيار والأرش بالعيب الحادث
[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع 1 : 11 و 27 ، ولاحظ تحريرات في الأصول 1 : 124 .