responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65


المذكورة ، غير مناسب لفقه الإمامية الذي بناؤه على ترك القياس والاستحسان . ولو تم تقريبنا للخيار فالأرش مثله ، لأن العيب المنتهي إلى ضمان العين عند التلف ، يستلزم الأرش عند تلف البعض ، أو الكيفية .
وما ذكرناه يجري بعينه في قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " كما لا يخفى . ويحتمل التفصيل بين تلف الجزء والوصف فيما نحن فيه ، لأن الجزء مبيع بخلاف الوصف ، فتأمل .
تكملة : دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض قد يستدل بمرسلة جميل [1] لاحداث العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض ، وذلك لأن قضية إطلاق السؤال عدم الفرق بين كون الاشتراء واقعا على الثوب أو المتاع ، أو كون الاشتراء واقعا على الصحيح ، ولكن حدث العيب بعد الاشتراء وقبل القبض . وتوهم تعارف القبض ، في غير محله .
وعلى هذا ، يتوجه الجواب إلى هذا الاطلاق ، ويستنتج معنى قوله :
" إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه ، وأخذ الثمن " بعد مفروغية أن المراد من " قيام العين " هو القيام على العين مع قطع النظر عن العيب الموجود فيها حال العقد ، ويكون حال قبل القبض أيضا مثله ، ضرورة أن العين المعيبة حال العقد ، ليست قائمة على عينها الطبيعية الأصلية ،



[1] تقدم في الصفحة 35 .

65

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست