ولكنها ربما تكون باقية على عينها المعقود عليها . فكما إذا كانت باقية على تلك الحالة المعقود عليها فله الرد ، فكذلك إذا كانت باقية على حالها المقبوضة فله الرد ، فالعيب الحادث قبل القبض لا يوجب سقوط الخيار ، بل يوجب ثبوته إن لم يكن ثابتا بالعيب حين العقد . أقول : - مضافا إلى ما عرفت من ضعف المرسلة ، لظهورها في خلاف ما عليه المشهور . وتوهم اختلاف طبقات الظهور ومراتبه ، بأن يكون ظهورها في التخيير الطولي معرضا عنه ، دون ظهورها في أصل التخيير ، فيؤخذ بها ، من التوهمات الباطلة - إن المتعارف في المعاملات وإن لم تكن معاطاتية ، ولكنه متعارف جدا في تلك الأمصار والأعصار ، ولا سيما في مثل الثوب أو المتاع المعطوف عليه ، والبيع العقدي بحكم النادر جدا ، فالسؤال منصرف إلى الاشتراء المعاطاتي . وقوله : " فيجد فيه عيبا " أيضا يشهد على أن وجدان العيب ، كان بلا فصل بعد الاشتراء ، لا بعد القبض كما لا يخفى . وهكذا قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " فإنه ظاهر في ملاحظة نسبته إلى حال الاشتراء ، فلو حدث عيب بعد الاشتراء العقدي ، فلا يكون الشئ قائما على عينه حال الاشتراء . فلعمري ، إن استنتاج الخيار مستندا إليها ، غير جائز جدا ، وهذا أسوأ حالا من تقريبنا حول القاعدتين مما نحن فيه . هذا مع أن قوله : " إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ " ملحوظ بالقياس إلى ما بعد الاشتراء ، لا إلى ما بعد القبض ، فيعلم منه أيضا : أن الاشتراء كان بالمعاطاة والقبض ، والتأمل في ذلك من التخيل البارد ،