وأضعف من ذلك ما في كلام شيخنا العلامة ( رحمه الله ) : " من أنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده ، للأصل " [1] انتهى ، فإن رد العين في الأخبار هو الرد لأجل فسخ العقد اللازم في أصل الشرع ، فتكون المسألة من موارد تعارض الاطلاق واستصحاب حكم المخصص لو شك في سقوط خياره بالنقل ، كما هو مورد الشك . نعم ، لو قلنا بالسقوط فالعود يحتاج إلى دليل . بقي شئ : حكم زوال العيب وعوده إذا زال العيب بعد العقد ، وكان الخيار ثابتا قبل زواله ، فهل يسقط الخيار ، أم لا ، أو يسقط ويعود بعود العيب الزائل ؟ وجوه . يظهر من الفقيه اليزدي ( قدس سره ) [2] في المسألة السابقة : أن المسألة تدور حول الضرر ، وهو هنا منتف ، فالسقوط والثبوت بعد العود قوي عنده . ويجوز دعوى : أن منشأ الخيار وإن لم يكن الضرر بالقياس إلى البائع في فرض ، وإلى المشتري في الآخر ، إلا أنه يوجب الانصراف ، فلو كان العيب زائلا بعد العقد فلا خيار ، وعوده يحتاج إلى دليل ، ويأتي أن العيب الحادث لا يوجب شيئا . أو يقال : إنه فيما إذا كان عيب آخر ، وأما إذا كان العائد هو العيب