الزائل فهو من إعادة المعدوم العرفي ، أو يكشف عرفا عن عدم الزوال ، فلا وجه لسقوطه في الفرض الثاني ، ويعود الخيار بعوده في الفرض الأول . ولو شك ، فإن كان في عوده فلا دليل عليه ، وإن كان في سقوطه ، فالمسألة من موارد مرجعية الاستصحاب والاطلاق ، وقد تحرر في محله عدم صلاحية كليهما لشئ ، فيرجع إلى الأصول الأخر الجارية بالنسبة إلى جواز التصرفات .