responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 5


وكلمة " أو " عدل قوله : " فالخيار إليه " أي أن له الخيار ، أو يرد عليه الأرش .
والانصاف : أن في العبارة غلقا ظاهرا يحتمل فيه الاحتمالات ، فلا يصلح للاستناد .
بحث وتحصيل الاحتمالات في خيار العيب في المسألة احتمالات :
الخيار فقط .
والأرش فقط .
والتخيير بينهما عرضيا .
وأما التخيير الطولي ، فهو مربوط بصورة التصرف وعدمه .
والبحث هنا حول الصورة الأصلية ، وهي ما قبل التصرف ، وقبل أن تنقلب العين إلى حالة أخرى .
وهنا احتمال رابع : وهو خيار المشتري إن لم يرد الأرش البائع .
أما وجه الخيار فقط فهو واضح ، لأن العيب على خلاف البناء ، وهو كاف لحكم العقلاء الممضى بالشرع بالضرورة .
وأما وجه الأرش فقط فبدعوى : أن البيع وقع على ما هو العين

5

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست