responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 4


خلافا لسائر كتبه ، وصريح موضع منه [1] ، و " نهايته " [2] .
وحيث إن الشهرة بين قدماء أصحابنا ليست بالغة إلى حد النصاب ، لعدم اشتهار الحكم بين المخالفين ، فإن المسألة كأنها لم تكن كثيرة الدور بين الأصحاب ( رحمهم الله ) حتى يحصل الوثوق بكونها من مبادئ الوحي والتنزيل ، ضرورة ذهاب الشيخ إلى الخلاف أولا ، وسكوت جمع من العامة عن هذا التخيير ثانيا ، مع بعد وجود الأمر التعبدي في المعاملات ثالثا ، تحصل الشبهة في إمكان إثبات التخيير العرضي .
نعم ، ربما يوهم ما في " الفقه الرضوي " أن المسألة كانت عندهم مفروغة ، وذلك لقوله فيه : وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد " فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش " [3] .
وقال في موضع آخر يظهر أنه فتواه : " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه ، إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أو رده عليه بالقيمة أرش المعيب . . . " [4] إلى آخره .



[1] المبسوط 2 : 138 .
[2] النهاية : 392 .
[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 - 251 .
[4] هكذا في مستدرك الوسائل 13 : 306 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 12 ، الحديث 3 ، وفي الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 253 ، ورد " الواو " بدل " أو " .

4

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست