responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


أو يقال : إن الأولى عام بدلي لفظي ، فيقدم على الثاني الثابت بمقدمات الاطلاق ، وذلك لأن مفاد الأولى أن المالك إذا أحدث حدثا في المبيع فلا خيار ، ومفاد الثانية أنه إذا كانت العين باقية بعينها فله الخيار ، ففيما إذا كان فيها الحدث ، وكانت العين باقية بعينها ، يلزم سقوط الخيار وثبوته ، إلا أن الأولى تثبت الخيار ، لقوله : " أيما " والثانية تثبت بالاطلاق .
وفيه أيضا ما تحرر في محله ، مع أن كونهما من باب تعارض العموم والاطلاق محل المناقشة ، كما لا يخفى .
فروع المقام فالمحصول مما قدمناه فروع :
الأول : لو كان المبيع متغيرا بتغيير المالك مباشرة أو تسبيبا ، يسقط الخيار حسب الخبرين [1] ، وهو قضية حكم العقلاء وبنائهم .
الثاني : لو كان ما يحدث غير مغير للعين عرفا ، كالصبغ ، ولا سيما بالوجه الأتم ، فإنه أيضا يوجب السقوط للخبرين ، ضرورة أنه من إحداث الشئ ومورد النص في الخبر الثاني .
الثالث : لو كان التصرف غير مغير فلا يوجب السقوط ، لعدم صدق العنوانين .
نعم ، بناء على استفادة مسقطية مطلق التصرف ، يلزم السقوط . إلا



[1] تقدم في الصفحة 34 و 35 .

39

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست