أو يقال : إن الأولى عام بدلي لفظي ، فيقدم على الثاني الثابت بمقدمات الاطلاق ، وذلك لأن مفاد الأولى أن المالك إذا أحدث حدثا في المبيع فلا خيار ، ومفاد الثانية أنه إذا كانت العين باقية بعينها فله الخيار ، ففيما إذا كان فيها الحدث ، وكانت العين باقية بعينها ، يلزم سقوط الخيار وثبوته ، إلا أن الأولى تثبت الخيار ، لقوله : " أيما " والثانية تثبت بالاطلاق . وفيه أيضا ما تحرر في محله ، مع أن كونهما من باب تعارض العموم والاطلاق محل المناقشة ، كما لا يخفى . فروع المقام فالمحصول مما قدمناه فروع : الأول : لو كان المبيع متغيرا بتغيير المالك مباشرة أو تسبيبا ، يسقط الخيار حسب الخبرين [1] ، وهو قضية حكم العقلاء وبنائهم . الثاني : لو كان ما يحدث غير مغير للعين عرفا ، كالصبغ ، ولا سيما بالوجه الأتم ، فإنه أيضا يوجب السقوط للخبرين ، ضرورة أنه من إحداث الشئ ومورد النص في الخبر الثاني . الثالث : لو كان التصرف غير مغير فلا يوجب السقوط ، لعدم صدق العنوانين . نعم ، بناء على استفادة مسقطية مطلق التصرف ، يلزم السقوط . إلا