responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40


أنها في غير محلها ، لأن غاية ما يدل عليه خبر اشتراء الجارية ، وقد مر في محله ما يتعلق به ، ولا يجوز التجاوز عنه إلى سائر الأمتعة لو احتملنا الخصوصية . مع أن في أخبار اشتراء الجارية ما يعطي أن بالوطء يسقط [1] ، فيكون النظر والتقبيل في بعض الأخبار [2] كناية عنه أحيانا ، فراجع .
الرابع : في صورة العلم بالعيب ، ثم التغيير والاحداث ، لا يبعد السقوط ، لأجل القواعد كما مر ، وهو المستفاد من الخبرين [3] أيضا ، لأن الأول وإن كان مورده الاحداث حال عدم العلم ، إلا أن مع العلم أولى بذلك ، فالتغيير المستند إليه علما يوجب السقوط .
الخامس : لو تغير المبيع بتغيير الأجنبي أو بنفسه أو بالحادثة



[1] محمد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا . الفقيه 3 : 139 / 611 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 8 ، وأيضا في هذا الباب الحديث 1 و 5 و 6 و 7 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها . الكافي 5 : 214 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 62 / 267 ، وسائل الشيعة 18 : 105 - 106 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 3 .
[2] انظر وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 و 3 ، و : 105 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 2 .
[3] تقدم في الصفحة 34 و 35 .

40

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست