فاحتمال تخلل الاجتهاد بعيد ، لأن الفقهاء العظام في كثير من المسائل الكلية والجزئية مختلفون ، حتى لا يكون لواحد منهم رأي مستقر ، فمن الاتفاق يتبين : أن المسألة ليست اجتهادية عندهم ، بل هي من المسائل المتلقاة خلفا عن السلف الصالح . والظاهر أن المسألة هنا اجتهادية ، فلنرجع إلى أدلتها : الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف فمنها بعض الأخبار الخاصة : كمعتبر [1] زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ، ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " [2] . وقضية إطلاقه أن الاحداث تمام الموضوع ، ولا فرق بين صورتي العلم والجهل ، ولا بين أقسام الحوادث والأمتعة . نعم ، الظاهر أن إحداثه موجب لذلك ، لا مجرد حدوث الحادثة المغيرة للموضوع والعين ، وعلى هذا يمكن دعوى : أن الأحداث المستندة إلى المالك موضوع لاعتبار العقلاء سقوط الخيار .
[1] سنده في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة . [2] الكافي 5 : 207 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .