responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


وأما فيما إذا لم يكن سببا ، ولا موضوعا لاعتبار سقوط الخيار وانصرافه عن حقه ، فهل الشرع اعتبر هنا أمرا زائدا على ما عند العرف ، أم لا ؟ قولان :
فعن المشهور المدعى عليه الاجماع هو الأول ، ويظهر عن جماعة منهم الثاني .
قال في " الجواهر " : " ويسقط الرد خاصة بإحداثه فيه حدثا - كالعتق ، وقطع الثوب - بلا خلاف معتد به ، بل في " المختلف " [1] وعن " شرح الإرشاد " للفخر [2] الاجماع عليه ، سواء كان قبل العلم بالعيب ، أو بعده " [3] انتهى .
وعن " المبسوط " : " أن التصرف قبل العلم لا يسقط الخيار " [4] انتهى .
وحيث إن العبارات المحكية عنهم مختلفة ، والآراء - مضافا إلى ظهورها في الخلاف - مستندة إلى الأدلة الموجودة ، فالاجماعات المحكية لا ترجع إلى محصل ، بل ولا إجماع إلا على ما تحرر في محله [5] . وإلا فلو كان إجماع واتفاق واقعا على أمر مع تشتت الأخبار ،



[1] مختلف الشيعة : 373 / السطر 38 .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 626 .
[3] جواهر الكلام 23 : 239 .
[4] جواهر الكلام 23 : 239 ، لاحظ المبسوط 2 : 127 ، قال : إذا اشترى جارية حائلا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثم وجد بالأم عيبا ، فإنه يرد الأم .
[5] لاحظ تحريرات في الأصول 6 : 358 - 363 .

33

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست