الذي يحق للمشتري الرجوع به إلى البائع ، وذلك أمر دائر بين الأقل والأكثر ، ولا يجوز إلا الأخذ بالأقل ، لما مر ، فلو كانت الطريقتان راجعتين إلى واحدة ، وهي ترجع إلى ما ذكرناه فهو ، وإلا فلا دليل على تلك الكيفية المعروفة عن المعظم وغيره ، كما صرح به الوالد المحقق - مد ظله [1] - . الأمر الثالث في مقتضى القواعد الشرعية اعلم : أنه ربما يقال : إن في موارد المعارضة لا بد من المراجعة إلى الأخبار العلاجية [2] ، سواء كانت المكاذبة بين الروايات في الأحكام أو الموضوعات أو بين إخبار المقومين وشهادة الشاهدين ، وذلك لأن المستفاد من تلك الأخبار ، أن نظر الشرع إلى حل المشاكل ومراجع الأمور ، بمجرد مزية ، من غير النظر إلى كون المزية تمام العلة لإصابة الواقع والأقربية ، لامكان كون خبر غير الفقيه أقرب إلى الواقع ، لكونه أثبت في التعبد بالعبارات الواصلة . بل المنظور كما يظهر ، عدم الوقوف على الحوادث ، من غير أن يلزم الترجيح بلا مرجح ، أو ترجيح المرجوح على الراجح ، ولأجله ورد التخيير [3] .
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 142 . [2] لاحظ وسائل الشيعة 27 : 106 - 124 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 . [3] عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق ، قال : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ، الإحتجاج : 357 ، وسائل الشيعة 27 : 121 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 40 ، لاحظ التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 119 - 126 .