فعلى هذا فيما نحن فيه وفي أمثال المقام ، يرجع إلى المرجحات العرفية والعقلائية ، والمزايا الاستحسانية ، إلا فيما ورد خصوصا وظيفة خاصة عند تعارض البينتين وغيره . ولأجل هذا وأمثاله نجد ترجيح الأصحاب البينة الداخلة على الخارجة ، وإلا فلا دليل شرعا في خصوصه ، على ما عندي عاجلا . فعلى هذا يمكن دعوى : أن المكاذبة بين المقومين على أقسام التقويم ، حتى فيما إذا قال أحدهما : إن له أن يأخذ التفاوت عشرة ، وقال الآخر : بالثمانية ، نظرا إلى حاصل تقويمهما للصحيح والمعيب ولو كانت بالعرض ، إلا أن الأخذ بالأرجح يتعين على خلاف الأصل . فلو كان المقوم للزيادة راجحا في الخبروية مثلا ، يؤخذ به ، وهكذا الأعدلية وغيرها . بل ربما يقال : إن تقديم دلالة المطابقة على الالتزام بلا وجه عرفا ، ولكنه وجيه بالنظر إلى هذه الجهة ، وما تعارف بين الفقهاء في تقديم المنطوق على المفهوم في مقام المكاذبة ، ليس وجيها إلا لمجرد الاستحسان المستفاد جوازه من الأخبار العلاجية . < / لغة النص = عربي >