responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 327


فعلى هذا فيما نحن فيه وفي أمثال المقام ، يرجع إلى المرجحات العرفية والعقلائية ، والمزايا الاستحسانية ، إلا فيما ورد خصوصا وظيفة خاصة عند تعارض البينتين وغيره . ولأجل هذا وأمثاله نجد ترجيح الأصحاب البينة الداخلة على الخارجة ، وإلا فلا دليل شرعا في خصوصه ، على ما عندي عاجلا .
فعلى هذا يمكن دعوى : أن المكاذبة بين المقومين على أقسام التقويم ، حتى فيما إذا قال أحدهما : إن له أن يأخذ التفاوت عشرة ، وقال الآخر : بالثمانية ، نظرا إلى حاصل تقويمهما للصحيح والمعيب ولو كانت بالعرض ، إلا أن الأخذ بالأرجح يتعين على خلاف الأصل . فلو كان المقوم للزيادة راجحا في الخبروية مثلا ، يؤخذ به ، وهكذا الأعدلية وغيرها .
بل ربما يقال : إن تقديم دلالة المطابقة على الالتزام بلا وجه عرفا ، ولكنه وجيه بالنظر إلى هذه الجهة ، وما تعارف بين الفقهاء في تقديم المنطوق على المفهوم في مقام المكاذبة ، ليس وجيها إلا لمجرد الاستحسان المستفاد جوازه من الأخبار العلاجية .
< / لغة النص = عربي >

327

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست