responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 322


المراجعة إلى الطبيب ، وأما فيما نحن فيه فلا ملزم للرجوع ، بعد وجود الأصول ، والقواعد الأخر صالحة للمراجعة والمرجعية .
وبالجملة : مجرد كون أحد الطرفين مقوما ، والآخر بينة عادلة ، لا يكفي لطرح المقوم عندهم . ولا إطلاق يقتضي حجية البينة على الاطلاق ، ويكون الاتكال على تقويم المقوم ، مقيدا بعدم تعارضه بالشهادة ، كما لا يخفى ، لكون دليله بناء العقلاء ، وهو لبي .
بقي شئ : إبداع الفرق بين الموارد ربما يقال : " إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح " [1] معناه في المقام غير ما هو المقصود في باب التعادل والترجيح ، فإن في باب التعادل والترجيح ، يكون الجمع بين الدليلين - مهما أمكن إمكانا عقلائيا - مقبولا ، فإنه الأولى ، بمعنى المتعين في قبال الطرح .
وأما مجرد الجمع حتى بين المتناقضين بالكلية ، بدعوى أن " أكرم العلماء " نص في العدول ، وظاهر في الفساق ، و " لا تكرم العلماء " نص في الفساق ، وظاهر في العدول ، فيجمع بينهما ، ويكون النص قرينة على الظاهر في كل منهما ، فهو غير كاف ، وإلا يلزم سقوط الأخبار العلاجية .
وأما في المقام ، فمعناه هو أن مقتضى الدلالة المطابقية في كل واحد من الطرفين المقومين للمعيب مثلا ، تعين العشرة والتسعة مثلا ، وقضية الدلالة الالتزامية نفي كل واحد منهما الآخر ، ولازم سقوطهما بعد



[1] لاحظ عوالي اللآلي 4 : 136 .

322

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست