المرجحات ، وترجيح الحجة على الحجة . ولو كانا حجتين في مقام المعارضة ، وساقطين لأجل التعارض ، يقدم أحدهما على الآخر بالمرجح . وربما كان يكفي مجرد الترجيح ولو كان بالأمور الأجنبية ، كترجيح البينة بأصل البراءة . وبالجملة : مقتضى القاعدة عدم الفرق بين كون التعارض حاصلا بين المقوم ، والخبر العادل ، والبينة ، بعد الفراغ عن حجية كل واحد في ذاته عند العرف والعقلاء . ولا أقل من الشك في ذلك ، فإنه يرجع الأمر في النتيجة إلى شئ واحد . نعم ، في صورة اعتضاد أحد الطرفين بالمماثل ، فقوم المقومون مثلا بعشرة ، وواحد بالتسعة ، أو قوم المقوم المعتضد بالشهادة من البينات بعشرة ، وقامت بينة على التسعة ، فلا يبعد قيام بناء من العقلاء على طرد الأقل ، بشرط كون التفاوت بين الطرفين كثيرا . وفي صورة اختلاف المقومين في المقدار ، مع كون أحد الطرفين معتضدا بالبينات والمقومين ، يتعين الرجوع إليهم قطعيا ، ويكشف عندهم خطأ الآخر . وأما في سائر الصور ، فمقتضى الأصل هو التساقط في التعارض بين البينات ، أو البينة والمقوم . ولعل سره : أن البينة إما تستند إلى رأي المقوم واقعا ، أو تكون بنفسها مقومة ، ولا دليل عند العقلاء على تقديمها على رأيه . نعم ، في موارد لزوم الرجوع إلى أحدهما ، وضرورة الأخذ برأي أحدهما وقولهما ، يكون عندهم المرجحات موجودة ، كما في موارد