responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 316

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


إثبات الممنوعية والحرمة ، لا مطلق الحكم الشرعي ، ضرورة أن قوله :
" الأشياء كلها على ذلك " إشارة إلى الحل .
وبالجملة : قد تحرر منا مناقشتنا في مسعدة بن صدقة في الفقه [1] والأصول [2] .
نعم ، رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن قال :
" كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " [3] ظاهر في عدم كفاية قول أهل الخبرة . إلا أنه من المحتمل اختصاص ذلك بما أشير إليه آنفا .
مع أن تلك السيرة القطعية القوية ، لا يمكن ردعها بمثل رواية ، فليتأمل جيدا ، وتفصيل المسألة يطلب من قواعدنا الأصولية .
تذنيب حول كيفية التقويم ربما وقعوا في كيفية التقويم ، وهذا أيضا من موارد غفلة الأصحاب ( رحمهم الله ) عن الأمر اللائق بشأنهم ، فإن ما هو وظيفتهم ، ليس إلا إرجاع الأمة إلى الأخذ بالأرش ، وتعيين أنه التفاوت بين الصحيح والمعيب



[1] لاحظ تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة 2 : 252 ، الخلل في الصلاة : 227 .
[2] تحريرات في الأصول 7 : 26 - 30 .
[3] الكافي 6 : 339 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .

316

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست