بالنسبة إلى القيمة المسماة ، وأما كيفية التقويم فهي موكولة إلى العرف ، لاختلاف البلدان والأمصار والأزمان والأعصار في ذلك أحيانا ، ولا معين شرعا لها ، فما أفادوه من الصور لا يرجع إلى محصل . وتوهم : أن منظورهم من التوغل فيها ، توضيح موارد التقويم من مواضع الشهادة ، لاختلاف الحكم باختلافها ، في غير محله ، لأن اختلاف الشاهد والمقوم من الأمور الواضحة . مع أن اعتبار العدالة والتعدد في مورد الشهادة على الاطلاق ، محل منع ، لما لا دليل عليه إلا في مواضع خاصة في باب القضاء . وما في بعض الأخبار : من تقويم الصحيح والمعيب [1] ، ربما يومئ إلى أن التفاوت الذي يؤخذ ، هو بالنسبة إلى القيمة الواقعية ، كما قيل ، أو المسماة ، كما استظهر ، فلا نظر فيها إلى بيان أصل الكيفية ، لأنه من الأمر الواضح الغني عن البيان . مع أنه ربما لا نحتاج إلى تلك الكيفية ، لأنه إذا ثبت أن السلعة من نوع كذا تكون قيمتها واضحة ، لأن بين النوعين منها اختلافا واضحا ، ويعد أحدهما بالآخر معيبا . وأما مثل الذهب والفضة والعقيق اليماني وغيره ، فهو خارج عن
[1] عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا . الكافي 5 : 215 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 264 ، وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 4 .