responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315


المستند إلى الأمور القريبة أو البعيدة أحيانا ، ولكنه لا بد من الالتزام باعتباره ، نظرا إلى السيرة وبناء العقلاء من الأول .
نعم ، يحتمل مردوعية بنائهم ، لخبر مسعدة بن صدقة ، لأن قوله :
" الأشياء كلها على ذلك حتى تستبين ، أو تقوم به البينة " [1] ظاهر في أن الحجة إما حجة شخصية ، وهو العلم والاستبانة ، أو الحجة النوعية ، وهي البينة ، فالخبر الواحد ورأي أصحاب الخبرة وفتوى المفتين ، غير حجة ، لخروجها عنهما . ولا معنى لحكومة أدلتها على ذلك ، بعد مقابلته لقوله : " أو تقوم به البينة " .
اللهم إلا أن يقال : إن المراد من " البينة " هي الحجة والدليل ، وإلا يلزم خروج الاستصحاب والاقرار منها . مع أن في كثير من الموارد لا تكفي البينة ، للحاجة إلى شهادة أربعة عدول . وهكذا يلزم خروج موارد خاصة ، ناهضة على اعتبار قول الثقة فيها رواية خاصة ، كإخبار البائع ونحوه .
هذا مع أن من الممكن اشتراط الاستبانة أو قيام البينة في باب



[1] مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة . الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .

315

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست