responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 308


حديث الأرش في المعاوضات ، فتدبر .
خاتمة حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب بعد البناء على أن الأرش الذي يؤخذ به لأجل العيب يكون بالنسبة إلى القيمة المسماة لا الواقعية ، لا يعقل الأرش المستوعب لمقدار القيمة المسماة .
وبعبارة أخرى : بعد البناء على أن المدار على التفاوت في يوم البيع ، كيف يمكن أن يقوم المعيب والصحيح بقيمة واحدة ؟ !
ووجه الامتناع ذلك ، لا ما ذكره الشيخ [1] وتبعه جمع ، فإن من الممكن أن يستوعب الأرش تمام القيمة ، أو يزداد عليها فيما إذا كان المدار على القيمة الواقعية ، ولكن لمكان أن السلعة ارتفعت قيمتها السوقية يوم المطالبة ، لا تبطل ماليتها .
مثلا : يجوز أن تكون أرض قيمتها عشرة دنانير يوم السبت ، وإذا تبينت أنها معيبة يرد - لأجل المقايسة إلى القيمة الواقعية - إلى المشتري عشرة ، ولكنها في يوم الجمعة - وهو يوم التبين والمطالبة - تكون قيمتها مائة دينار ، فحديث بطلان ماليته بكون الأرش مستوعبا ، غير جيد . بل ولو قلنا بلزوم رجوع شخص الثمن إلى المشتري .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 272 / السطر 10 .

308

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست