حديث الأرش في المعاوضات ، فتدبر . خاتمة حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب بعد البناء على أن الأرش الذي يؤخذ به لأجل العيب يكون بالنسبة إلى القيمة المسماة لا الواقعية ، لا يعقل الأرش المستوعب لمقدار القيمة المسماة . وبعبارة أخرى : بعد البناء على أن المدار على التفاوت في يوم البيع ، كيف يمكن أن يقوم المعيب والصحيح بقيمة واحدة ؟ ! ووجه الامتناع ذلك ، لا ما ذكره الشيخ [1] وتبعه جمع ، فإن من الممكن أن يستوعب الأرش تمام القيمة ، أو يزداد عليها فيما إذا كان المدار على القيمة الواقعية ، ولكن لمكان أن السلعة ارتفعت قيمتها السوقية يوم المطالبة ، لا تبطل ماليتها . مثلا : يجوز أن تكون أرض قيمتها عشرة دنانير يوم السبت ، وإذا تبينت أنها معيبة يرد - لأجل المقايسة إلى القيمة الواقعية - إلى المشتري عشرة ، ولكنها في يوم الجمعة - وهو يوم التبين والمطالبة - تكون قيمتها مائة دينار ، فحديث بطلان ماليته بكون الأرش مستوعبا ، غير جيد . بل ولو قلنا بلزوم رجوع شخص الثمن إلى المشتري .