responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


نعم ، إذا كان الأرش المستوعب ، موجبا لتصور العيب المستوعب ، فربما يشكل الأمر ، من جهة أن استيعاب العيب إذا كان على وجه يقوم المعيب والصحيح واحدا ومتساويا ، فلازمه كون العين تالفة ، ونتيجة التلف بطلان البيع واقعا ، في صورة كونه معيبا حين العقد ، أو حكما ، فيما إذا حدث العيب قبل القبض ، أو في عصر الخيار المضمون ، فلا أرش حينئذ ، بل يرجع الثمن .
اللهم إلا أن يقال : إن الحق عدم الانفساخ القهري ، وعدم تعين رجوع شخص الثمن ، وعدم كون البائع مشغول الذمة ، بل هو بحكم الأرش .
ولكن لو تم الأولان كما لا يبعد ، لا يتم الثالث ظاهرا ، فتأمل .
ويمكن دعوى : أن العيب المستوعب ولو كان موجبا لاستيعاب مقدار القيمة ، ولكنه لا يستلزم فساد المعاملة ، لأن حق الاختصاص من تبعات الملك ، أو هو مرتبة ضعيفة من الملك . وكونه مالا لا ينافي الاستيعاب المذكور ، لأن ماليته في طول مالية العين ، التي بيعت وانتقلت ، أو ربما يكون له النفع التكويني المطلوب .
مثلا : لو باع أمنان حنطة ، ثم تبين أنها معيبة ، بحيث لا تفيد أثر الحنطة ، إلا أنها تنفع للتسميد ، فإنه لا يرد إلى المشتري إلا الأرش المستوعب عرفا ، لأن التسميد ليس من آثار الحنطة ، ولا تقوم لذلك ، فلا يبطل البيع ، لكفاية هذا الأثر لبقائه في الملكية ، ولصحة البيع ولو كان العيب المستوعب حين العقد .
والسر في ذلك : أن ما به قوام صحة البيع ، أعم من المالية وحق الاختصاص ، فلو باع عينا لأجل المالية ، ثم تبين أن مصحح بيعها قيام حق

309

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست