responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 307


وما في كلام الشيخ [1] من أصالة براءة ذمة البائع من وجوب دفعه ، مما لا معنى له ، لما أن الأرش ليس في الذمة ، ولا تشتغل به الذمة . كما أشير إليه . بل لو كان في الذمة ، يكون الأمر دائرا بين المطلق والمقيد ، والمقيد يحتاج إلى دليل .
ولو لم يجر الأصل لنفي الزيادة ، لكونه مثبتا ، لا يمكن إيجاب الزائد على البائع ، لعدم جواز أخذ المشتري في صورة عدم رضا البائع إلا بما هو الواقع ، فيلزم وقوعه في المحذور الراجع إلى رضاه بالمطلق طبعا ، فافهم واغتنم .
وأما توهم : أن الشك في بقاء الحق الديني ، مسبب عن الشك في تعلق حقه بالمقيد ، وهو الثمن الخاص ، ونفي ذلك بالأصل موجب لرفع الشك المسببي [2] ، فهو غير جيد ، لأن التسبب ليس شرعيا .
وبعبارة أخرى : حكومة الأصل السببي على المسببي ممنوعة ، بل ممتنعة ، ومجرد التسبب التكويني غير كاف ، فليتدبر .
وأما إذا شك في جواز رد البائع غير النقدين - في صورة كون العوض من النقدين - فحكمه ما مر ، ضرورة أن ما هو الثابت للمشتري ليس حق مطالبة النقدين ، لاحتمال كون حقه متعلقا بالأعم ، وهي المالية ، أي حق مطالبة الجبران ، ورفع الخسارة .
ومن هنا يظهر حكم صورة كون العوض من الأعيان ، بناء على جريان



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 32 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 132 .

307

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست