responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 305


الجهة السابعة في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة ونشير إليها إجمالا :
لا شبهة في أن مقتضى الأصل ، عدم اشتغال ذمة البائع - بعد تحقق البيع - بشئ .
فلو شك في أن الأرش حق وضعي على ذمة البائع ، يدفع هو باستصحاب البراءة ، أو بالبراءة عن وجوب إفراغ الذمة . بناء على عدم جريان الاستصحاب المذكور . هذا في ناحية البائع ، وهكذا في ناحية المشتري .
ولو شك في أنه ضمان اليد ، أو ضمان المعاوضة ، فلا أصل يثبت به أحدهما . وبعد إمكان الثالث يثبت الثالث ، ولكن لا يترتب عليه أثره لو كان له الأثر الخاص .
ولو شك في أن للمشتري حق المراجعة إلى التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية أو المسماة : فإن قلنا باشتغال ذمة البائع فالزائد منفي ، سواء كانت واقعية ، أو المسماة . وإن قلنا بأنه مجرد حق الرجوع ، فيلزم العلم الاجمالي بأحدهما .
ومعارضة الأصلين إذا كان في البين أثر ، مما لا بأس بها ، إلا أنه فيما هو المقصود في المقام ، لا يعارض أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى الواقعية ، أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى المسماة ، لأن المفروض

305

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست