الجهة السابعة في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة ونشير إليها إجمالا : لا شبهة في أن مقتضى الأصل ، عدم اشتغال ذمة البائع - بعد تحقق البيع - بشئ . فلو شك في أن الأرش حق وضعي على ذمة البائع ، يدفع هو باستصحاب البراءة ، أو بالبراءة عن وجوب إفراغ الذمة . بناء على عدم جريان الاستصحاب المذكور . هذا في ناحية البائع ، وهكذا في ناحية المشتري . ولو شك في أنه ضمان اليد ، أو ضمان المعاوضة ، فلا أصل يثبت به أحدهما . وبعد إمكان الثالث يثبت الثالث ، ولكن لا يترتب عليه أثره لو كان له الأثر الخاص . ولو شك في أن للمشتري حق المراجعة إلى التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية أو المسماة : فإن قلنا باشتغال ذمة البائع فالزائد منفي ، سواء كانت واقعية ، أو المسماة . وإن قلنا بأنه مجرد حق الرجوع ، فيلزم العلم الاجمالي بأحدهما . ومعارضة الأصلين إذا كان في البين أثر ، مما لا بأس بها ، إلا أنه فيما هو المقصود في المقام ، لا يعارض أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى الواقعية ، أصالة عدم ثبوت حق الرجوع إلى المسماة ، لأن المفروض