responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 304


والقدر المتيقن منه صورة كونه متمكنا من جبرانه بما هو الأرش والمتعين عليه بدوا ، لا في المرحلة المتأخرة .
هذا مع أنه لا معنى للبحث المذكور ، ضرورة أنه لو كان يجوز للمشتري المراجعة إليه بعد العجز عن الأرش شرعا أو عرفا ، فهو الأرش الطولي ، لا عوض عن الأرش الأول ، ولا أرش مطلق ، بل هو أرش في طول الأرش المتعين أولا ، وذلك لأن ما يجب على البائع ليس إلا الجبران ، ولا اشتغال في البين ، وما يجوز للمشتري هو الرجوع إلى البائع بمطالبة النقد ، وأنه إذا لم تجز مطالبة النقد - لجهة من الجهات - يجوز له مطالبة غير النقد ، وهكذا .
ثم إنه لنا أن نمنع حرمة الربا المذكور هنا ، لأنه معاوضة قهرية ، لا إنشائية ، ولا دليل على حرمته في تلك الصورة . مع أنه ليس من المعاوضة بين الأعيان ، لما لا اشتغال بالذمة كما عرفت ، بل هو تعويض تسامحي ، ومعاوضة في حق الرجوع ، وأنى ذلك من الربا ؟ !
وغير خفي : أن في كلمات القوم مواضع كثيرة من الضعف ، يظهر كلها من التدبر فيما أجملناه وفصلناه ، فلاحظ وتدبر جيدا .

304

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست