وجود الأثر للأول ، دون الثاني . ولو قلنا بجريانهما ، فالبراءة عن وجوب رد الزائد محكمة . ولو شك في أن المشتري هل له حق تعيين الأرش من الثمن المتعين في المعاملة ، أم لا ؟ فربما يقال : إن قضية أصالة عدم تسلط المشتري على شئ من الثمن ، عدم جواز تعيينه ، كما صرح به الشيخ [1] ، وصدقه الوالد - مد ظله - [2] . وفيه : أن الأصل المذكور من العدم النعتي ، ولا سبق لعنوان " الثمن " بما هو هو إلا في العقد المحتمل تحقق حق معه زمانا . ولو كان من العدم المحمولي ، فالفساد أظهر . وأما نفي حقه بالأصل عن النقد الخارجي ، فهو ممكن ، لسبق العدم النعتي بالنسبة إليه . وما في كلام المحشي العلامة الخراساني ( قدس سره ) [3] من استصحاب بقاء الحق الثابت له ، فهو في غير محله ، بعد عدم كونه حقا وضعيا ودينا ، بل هو مجرد حق المطالبة . والزائد عليه يمكن نفيه بأصل البراءة أيضا ، بناء على حل مشكلة إثباته في أمثال المسألة ، كما فرغنا عنها في محلها .
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 32 . [2] لم نعثر عليه في كتاب البيع للإمام الخميني ( قدس سره ) فلعل المصنف الشهيد نقل عن مجلس الدرس . [3] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 232 .