responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 303


والمتعارفات في عصر الأخبار ، أو عصر المتعاملين ، وحيث لا تعين للعصر الأول ، لكونه محمولا على متعارف ذلك العصر ، يلاحظ الثاني طبعا .
الجهة السادسة هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله ؟
اختلفوا في أن البائع إذا لم يتمكن من جبران الخسارة بالنقود المتعارفة ، فهل يكون الجنس الذي يتدارك به عوضا عن الأرش ، أو هو نفس الأرش ؟
فإن كان عوضا عن الأرش ، فربما يجري الربا ، لاختلافهما في المقدار . مثلا إذا بانت أن الحنطة معيبة ، وتثبت حقة من الحنطة عليه ، وليس عنده إلا الشعير ، فلا يرد إلا حقة من الشعير ، لأن رد الحقتين منه يوجب الربا ، لا نهما من جنس واحد في بابه . وأما لو كان هو نفس الأرش ، فلا يلزم الاشكال المذكور .
وعندي احتمال آخر : وهو سقوط الأرش وتعين الخيار في موارد كون الأرش متعينا في شئ خاص ، نقدا كان أو جنسا . وهو مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة ، أنه لا إطلاق في دليل الأرش حتى يشمل ذلك الذي يعد أرشا طولا لا عرضا ، وإلا فلو كان أرشا عرضا فلا بحث رأسا ، كما هو الظاهر .
ولو لم يكن له الخيار ، لأجل الجهات الأخر ، ينتظر ، لما لا حق له إلا المراجعة إليه لأخذ الأرش ، والنقصان على خلاف القواعد ،

303

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست