يجوز رد غير الجنس ، ولا رد غير الشخص ، فلو تبادلا الحنطة بالعدس ، فبانت الحنطة معيبة ، يرد من العدس ، ولا يجوز للمشتري دعوى غيره ، ولا للبائع تحميل الغير بعد فرض وجوده ، وليس ذلك إلا لحكم العقلاء المرضي الممضي بعدم الردع . اللهم إلا أن يقال : بعدم دليل على عدم الردع ، لعدم شياع ذلك ، أو أنه ليس شائعا حتى يتعين على الشرع ردعه ، كما لا يخفى . فإذا كانت المعاملة ثابتة بين الجنس ، فلزوم كون الأرش - بعد عدم كونه موافقا للقاعدة - من الشخص أو ما يقرب منه غير ثابت ، فلو رد شيئا آخر إليه من نقد وغيره ، لا يجوز للمشتري رده . هذا ، والذي هو الأظهر ما مر : من عدم جريان خيار العيب ، بمعنى التخيير بين الفسخ والأرش في المعاوضات ، فيسقط البحث رأسا ، والسر كله ما أشير إليه من أنه على خلاف القواعد ، والأدلة الخاصة ناظرة إلى البيوع بالنقود ، فلاحظ تعرف . وأما ما يقال : من أن الأرش تغريم ، ويكون التغريم هنا كسائر المقامات ، ففي المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة [1] . ففيه : - مضافا إلى عدم أساس للمثلية والقيمية ، كما تحرر تفصيله - أن الأرش ليس تغريما ، بل هو حق الرجوع إلى جبر النقيصة والخسارة فقط ، وأما أنه بما ينجبر تعيينا أو تخييرا ، فهو أمر موكول إلى البناءات الخارجة عن اختيار الطرفين ، ويحول إلى العادات