responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 301


الجهة الخامسة في رد غير النقدين بعنوان الأرش اختلفوا في أن البائع هل يجوز له رد غير النقدين بعنوان الأرش ، أم لا ؟ وجهان .
فلو اشترى الحنطة ، وبانت أنها معيبة ، ورجع إليه المشتري لأخذ الأرش ، فهل له أن يرد قطعة من الأرض ، أو مقدارا من اللحم ، وغير ذلك ، بعد وجود النقد عنده وفي البلد رائجا ، أم يتعين نقد البلد ؟
ومنشأ ذلك اختلاف القواعد والأخبار ، ضرورة أن قضية القواعد ليست إلا أنه يجب عليه جبران النقيصة والخسارة عند المراجعة ، ومقتضى الأخبار رد الأرش من الأثمان الظاهرة في نقود البلاد ، وإلا فلا يعد عوض المعاوضة من الثمن ، لأن كل طرف ثمن ومثمن .
والذي هو المرجع حكم العرف الممضى ظاهرا حسب الأخبار ، أو عدم الردع ، ولا شبهة في أن بناءهم العملي على تعين النقود على اختلافها في العصور . بل لا يبعد جواز عدم قبول نقد البلد الأجنبي في بلد المعاملة .
وظهور الأمر في مقام الرد تابع لثمن التجارة ، فلو اختلفا مكانا ، وتعاملا هاتفيا ، واختلفت نقود المكانين ، فيرجع إلى ما اعتبر ثمنا في البيع .
وربما يقال : إن ذلك في البيوع المتعارفة ، وأما في المعاوضات فلا

301

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست