responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 300


كما في معتبر زرارة [1] ، وسائر الأخبار إما مهملة ، أو مطلقة أو مقيدة .
ومن الغريب تردد " جامع المقاصد " [2] في المسألة ! !
والعجيب أن الشيخ احتمل ذلك [3] ، لمكان قولهم : بأنه الأرش ، وهو جزء الثمن ! فإن " الثمن " المذكور في الأخبار والمتون الفقهية ، ليس الأمر الشخصي .
ولعمري ، إنه بحث باطل عاطل لا طائل تحته ، ولا يجوز لأحد تخيل خلافه ، وهو من الإطالة المنهية واللغو المذموم .
وأعجب من ذلك البحث عن أن في موارد يكون الثمن كليا ، فهل يرد من المردود ، أم هو يخص بموارد تكون شخصية ؟ ! ! غفلة عن أن المبادلة الشخصية الواقعة بين النقد الرائج والسلعة ، ليست من البيع حقيقة عندنا كما تحرر ، ضرورة أن المعاوضات كانت بيعا في العصر الأول ، وأما في العصور الأخيرة التي منها عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون البيع تمليك الشئ ، لا مبادلة شئ بشئ ، والتفصيل في محله ، وسيمر عليك حكم المعاوضة ، وقد مرت المناقشة في جريان الأرش في المعاوضات ، بعد كونه خلاف الأصل ، فتأمل .



[1] تقدم في الصفحة 281 .
[2] جامع المقاصد 4 : 194 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 31 .

300

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست