ومن فصل بين عيب المعوض والعوض . الجهة الرابعة في أخذ الأرش من الثمن الشخصي اختلفوا في أن المشتري بعد الأخذ بالأرش ، هل له تعيين كونه من الثمن الشخصي ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان : ربما ينشئان تارة : عن اختلافهم في القواعد ، وأن مقتضى القاعدة عدم نقل مقدار من الثمن إلى البائع ، فيتعين عليه رده . بل مقتضى هذا المرام عدم جواز تعيين غير الثمن ، فيكون المتعين واقعا رد بعض الثمن المردود ، وذلك لما مر من توهم : أن الأرش على وفق الأصل العقلائي ، على تقاريب مختلفة كلها باطلة ، إلا في بعض الصور التي أشرنا إليها ، فإنه وإن كان المفروغ عندهم اتفاقا تقسيط الثمن ، إلا أنه أيضا عندنا في غير محله ، ولو كان جزء من السلعة . بل الظاهر في صورة التقسيط ، وعدم نقل الثمن بتمامه ، أنه لا يستحق أزيد من المالية ، لأن الأثمان ساقطة خصوصياتها في الملكية ، ولا دليل على ملكية المالك بالنسبة إليها ، ومن ادعى خصوص ثمنه يكون سفيها يبطل بيعه رأسا ، فتأمل . وأخرى : عن مقتضى الأخبار الظاهرة في أنه ينقص من ذلك الثمن ،