responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


ومن فصل بين عيب المعوض والعوض .
الجهة الرابعة في أخذ الأرش من الثمن الشخصي اختلفوا في أن المشتري بعد الأخذ بالأرش ، هل له تعيين كونه من الثمن الشخصي ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :
ربما ينشئان تارة : عن اختلافهم في القواعد ، وأن مقتضى القاعدة عدم نقل مقدار من الثمن إلى البائع ، فيتعين عليه رده .
بل مقتضى هذا المرام عدم جواز تعيين غير الثمن ، فيكون المتعين واقعا رد بعض الثمن المردود ، وذلك لما مر من توهم : أن الأرش على وفق الأصل العقلائي ، على تقاريب مختلفة كلها باطلة ، إلا في بعض الصور التي أشرنا إليها ، فإنه وإن كان المفروغ عندهم اتفاقا تقسيط الثمن ، إلا أنه أيضا عندنا في غير محله ، ولو كان جزء من السلعة .
بل الظاهر في صورة التقسيط ، وعدم نقل الثمن بتمامه ، أنه لا يستحق أزيد من المالية ، لأن الأثمان ساقطة خصوصياتها في الملكية ، ولا دليل على ملكية المالك بالنسبة إليها ، ومن ادعى خصوص ثمنه يكون سفيها يبطل بيعه رأسا ، فتأمل .
وأخرى : عن مقتضى الأخبار الظاهرة في أنه ينقص من ذلك الثمن ،

299

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست